Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58601.2018 بتاريخ 09/11/2018 : استرجاع مالك المؤسسة يوجب استمرار عقد الشغل تطبيقا لتغيير حالة المؤجر القانونية

J P 58601/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. تغيير حالة المؤجر القانونية يترتب عنه استمرار عقد الشغل بجميع شروطه مع المؤجر الذي حلّ محلّ المؤجر السابق متى استرجع المؤسسة التي كانت تستغل من الغير.
  2. صور تغيير حالة المؤجر الواردة بأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل لا ترد على سبيل الحصر، فتنسحب على كل تغيير للمؤجر بصفة عامة متى ترتب عنه حلول مؤجر جديد محلّ المؤجر السابق في استغلال المؤسسة.
  3. قيام العلاقة الشغلية مع المؤسسة واستمرارها رغم تعاقب المتسوغين يقتضي اعتبارها قائمة مع المالك بعد استرجاعه للمؤسسة على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، بما يجعل الدفع بعدم الصفة في غير محلّه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.