Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60843.2018 بتاريخ 09/11/2018 : انتفاء تغيير الوضعية القانونية للمؤجر يستبعد تطبيق الفصل 15 من مجلة الشغل
Principe juridique
- لا يطبق الفصل 15 من مجلة الشغل إلا إذا ثبت تحقق تغيير الحالة القانونية للمؤجر على نحو من شأنه نقل العلاقة الشغلية أو استمرارها مع خلفه القانوني، ولا يقوم ذلك بمجرد إبرام المؤجر اتفاقا مع الغير متى ظل المؤجر محتفظا بصفته في مواجهة الأجير.
- تكييف العلاقة بين المؤجر والغير كاتفاق إسداء خدمات ينفي اعتبارها إحالة للأصل التجاري ولا يترتب عنه بذاته قيام إحالة الأجير على مؤجر جديد ما لم يثبت مساس بحقوقه المكتسبة أو تغيير في مركزه التعاقدي تجاه مؤجره.
- يعد تخلي العامل عن الالتحاق بمركز عمله دون موجب قانوني وبلا تقديم ما يبرر الغياب في الأجل المحدد وفق النص الاتفاقي سببا لاعتباره منقطعا عن العلاقة الشغلية على وجه يحمل على عدم سماع دعواه في طلب غرامات الطرد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 15 من م ش-الفصلين 40 و 51 من الاتفاقية المشتركة للقطاع-القرار عدد 1157/2005-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-الفصل 11 مكرر من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود-الفصل 11-الفصل 26 جديد من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام وبيع الوقود-الفصل 387 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.