Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36863.2016 بتاريخ 09/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل
Principe juridique
- إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما يعدّ إجراءً جوهريا لازما لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها الحكم.
- تخلّف الطاعن عن الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه يرتب سقوط الطعن بالتعقيب باعتباره جزاءً إجرائيا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- مراقبة استيفاء الوثائق والإجراءات المنصوص عليها للتعقيب تتم من قبل محكمة التعقيب تلقائيا باعتبارها من متعلقات النظام الإجرائي ولا تتوقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.