Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60260.2018 بتاريخ 09/11/2018 : بقاء علاقة الشغل قائمة عند عدم تغيّر الحالة القانونية للمؤجر
Principe juridique
- لا يطبق الفصل 15 من مجلة الشغل إلا عند ثبوت تغيّر الحالة القانونية للمؤجر على نحو مما ورد به، فإذا لم يثبت هذا التغيّر امتنع اعتبار العلاقة الشغلية منقطعة بسبب تصرف تعاقدي مع الغير لا يبدّل صفة المؤجر.
- العلاقة التعاقدية التي تكيّف كإتفاق إسداء خدمات لا تنهض بذاتها دليلا على إحالة الأصل التجاري ولا تترتب عنها إحالة الأجير على مؤجر جديد ما دامت صفة المؤجر وحقوق الأجير المكتسبة لم يمسّ بها.
- يستنتج التخلي التلقائي عن العمل متى ثبت تغيب العامل دون موجب قانوني على وجه يحقق شروطه الواردة بالنص القطاعي، ولا يعد ذلك طردا تعسفيا متى كان قطع العلاقة الشغلية راجعا إلى سلوك العامل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 15 من م ش-الفصلين 40 و 51 من الاتفاقية المشتركة للقطاع-القرار عدد1157/2005-الفصل 11 مكرر من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود-الفصل 11-الفصل 26 جديد من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود-387 من مجلة الشغل-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.