Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64212.2018 بتاريخ 09/11/2018 : تكييف عقد الشغل محدد المدة يبقى خاضعا للإرادة المشتركة المستخلصة من مجموع بنوده
Principe juridique
- تكييف العلاقة الشغلية لا يتحدد بمجرد التنصيص على اعتبار كامل مدة العقد "فترة تجربة" إذا كانت بقية بنوده تفيد التزاما بعقد شغل محدد المدة، إذ العبرة بالإرادة المشتركة المستخلصة من مجموع الفصول لا من عبارة منفردة.
- لا يسوغ إنهاء عقد الشغل محدد المدة قبل انقضاء أجله إلا في الحالات التي اتفق عليها صلب العقد أو التي يجيزها القانون، ويترتب عن الإنهاء خارج تلك الحالات اعتبار القطع غير مشروع وتقوم مسؤوليته.
- استخلاص نية المتعاقدين من بنود العقد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.