Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70164 بتاريخ 13/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات الجزائية تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة وزن الحجج
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتكتسب حجيتها متى أحاطت محكمة الأصل بجميع أدلة النفي والإثبات ومَلَابسات التهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
- تقدير مدى قوة الحجج والقرائن وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قائما على عناصر مستخلصة من الملف ومؤديا إلى النتيجة منطقيا وقانونيا.
- لا يُقبل سبب التعقيب إذا كان مرماه مجادلة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من أدلة لإثبات التهمة، لأن ذلك يُعد جدلا موضوعيا لا يصلح أساسا للنقض ما لم يُثبت عيبا قانونيا في التعليل أو فسادا في الاستدلال.
Textes appliqués
- مطلب التعقيب-بطاقة خلاص المعاليم القانونية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.