Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62248/61490 بتاريخ 19/11/2018 : التنفيل لا يستحق عند الإحالة على التقاعد بطلب من العون
Principe juridique
- يُسند التنفيل وفق القانون عدد 12 لسنة 1985 لأصناف محددة من الأعوان بصورة حصرية، ولا يُقبل التوسّع في نطاق الانتفاع به خارج الحالات التي ضبطها المشرّع صراحة.
- قيام الإحالة على التقاعد بطلب من العون وبعد موافقة المشغل يجعلها داخلة في صورة الفصل 5 فقرة "ب" من القانون عدد 12 لسنة 1985، ولا يكيّفها كإحالة بمبادرة من المشغل من أجل حذف الوظائف على معنى الفصل 5 فقرة د من نفس القانون.
- لا يُطبّق التنفيل المقرر بالفقرة 3 من الفصل 33 لفائدة الأعوان الذين أحيلوا على التقاعد من أجل حذف الوظائف إلا إذا ثبت أنّ إنهاء النشاط تمّ بمبادرة من المشغل على وجه الإلزام لا بناء على اختيار العون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 32 و 33 من القانون عدد 12 لسنة 1985-القانون عدد 12 لسنة 1985-قانون 5 مارس 1985-القانون عدد 61 لسنة 2002-الفصل 32 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 33 من نفس القانون-الفصل 5 من نفس القانون-الفصل 5 فقرة د من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 28 من نفس القانون-الفقرة "ب" من الفصل 5 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.