Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70521 بتاريخ 14/11/2018 : يتعين على محكمة الأصل مناقشة المعطيات المادية الجوهرية قبل القضاء بعدم سماع الدعوى لتجرد نص الإحالة
Principe juridique
- لا يصحّ القضاء بعدم سماع الدعوى تأسيسا على تجرد نص الإحالة متى كانت أوراق الملف تتضمن معطيات مادية جوهرية من شأنها إسناد التهمة، إذ يتعين على محكمة الأصل مناقشتها صراحة قبل ترتيب الأثر القانوني المترتب عن التجرد.
- يعدّ الحكم مخالفا لتطبيق القانون إذا اكتفى بتجريد التهمة دون فحص العناصر المستخلصة من البحث والقرائن الجدية المثبتة بالملف، بما يحول دون قيام التعليل على أساس قانوني سليم ويستوجب النقض.
- قيام محكمة الأصل بتبرئة المتهم دون بيان وجه استبعادها للمعطيات المادية المضمّنة بالملف يجعل قضاءها بعدم سماع الدعوى غير مؤسس على تقييم قانوني لمستندات الاتهام، بما يفتح طريق التعقيب لخرق تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.