Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58611.2018 بتاريخ 23/11/2018 : تكييف التوقف عن العمل يسبق تحديد السند القانوني لقطع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- العبرة في تكييف النزاع الشغلي جماعيا أو فرديا تكون بطبيعة الطلب أو المسألة الخلافية المرتبطة بتنفيذ العقد الجماعي وبحماية مصلحة مشتركة، لا بما قد يترتب لاحقا من مستحقات مالية ذات طابع فردي.
- إذا انحصر النزاع في قطع العلاقة الشغلية وما ترتب عنه من غرامات ومستحقات لعامل بعينه، فإن ذلك يخرج الخلاف عن صبغته الجماعية ولا يندرج ضمن الصعوبات الناشئة عن تنفيذ عقد جماعي على معنى النصوص المنظمة لنزاعات الشغل الجماعية.
- يتعين على محكمة الموضوع حسم التكييف الأولي للتوقف عن العمل، لأن اعتبار الفعل إضرابا غير شرعي يرتب تطبيق القواعد الخاصة بقطع العقد دون حاجة للإحالة على مجلس التأديب، بينما اعتباره عرقلة للنشاط العادي للمؤسسة يوجب الخضوع لإجراءات التأديب المقررة بالنص التعاقدي القطاعي.
- إغفال المحكمة بحث عناصر الإضراب غير الشرعي والجواب عن الدفوع المثارة بشأنه عند المفاضلة بين السند القانوني الواجب التطبيق، يعد هضما لحقوق الدفاع وضعفا في التعليل يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر وما بعده من م ش-الفصل 385 من م ش-الفصل 387 من م ش-الفصل 38 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.