Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58612.2018 بتاريخ 23/11/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الأصل لأدلة استحقاق المنح

J P 58612/201823 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا يكون التعقيب وجيها إذا انصبت أسبابه على إعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر الإثبات في نطاق سلطتها التقديرية دون بيان خرق قانوني أو تحريف ثابت للوقائع.
  2. يُرفض الطعن بالتعقيب متى تبين أن القرار المطعون فيه استند إلى مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وواضحة الدلالة وتكفي قانونا لتسويغ قضائه دون أن يشوبه ضعف تعليل.
  3. لا يقوم عيب تحريف الوقائع إلا إذا ثبت أن المحكمة نسبت إلى الوثائق مدلولا لا تحتمله أو أغفلت مدلولا قاطعا ثابتا فيها، أما اختلاف الطاعن مع استنتاج المحكمة من الوثائق فليس تحريفا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.