Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58659.2018 بتاريخ 23/11/2018 : بطلان الحكم عند عدم امضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- امضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين اجراء وجوبي يعد من الاجراءات الاساسية التي تتعلق بصحة الحكم.
- اخلال محضر الجلسة ببيان امضاءات القضاة المتفاوضين على لائحة نص الحكم يترتب عنه بطلان الحكم لمساسه بالاجراءات الاساسية.
- البطلان المترتب عن المساس بالاجراءات الاساسية يثيره القاضي من تلقاء نفسه ويقضي بالنقض والاحالة دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 م ح ع-الفصل 121 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.