Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58659.2018 بتاريخ 23/11/2018 : بطلان الحكم عند عدم امضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 58659/201823 novembre 2018

Principe juridique

  1. امضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين اجراء وجوبي يعد من الاجراءات الاساسية التي تتعلق بصحة الحكم.
  2. اخلال محضر الجلسة ببيان امضاءات القضاة المتفاوضين على لائحة نص الحكم يترتب عنه بطلان الحكم لمساسه بالاجراءات الاساسية.
  3. البطلان المترتب عن المساس بالاجراءات الاساسية يثيره القاضي من تلقاء نفسه ويقضي بالنقض والاحالة دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.