Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66562.2018 بتاريخ 26/11/2018 : تحديد الاتفاقية القطاعية الواجبة التطبيق على النزاع الشغلي يكون بحسب طبيعة نشاط المؤسسة
Principe juridique
- تحديد الاتفاقية القطاعية الواجبة التطبيق على نزاع شغلي يتم بالرجوع إلى طبيعة نشاط المؤسسة لا إلى طبيعة العمل الموكول للعامل.
- إخضاع مؤسسة لاتفاقية قطاعية لا يشملها مجالها المهني المحدد صراحة يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم المؤسس عليه.
- العبرة في ضبط مجال تطبيق الاتفاقية المشتركة تكون بمقتضى الفصل الأول منها وبالتحقق من انطباق ميدان النشاط الوارد به على نشاط المؤسسة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 من قانون الشغل-أحكام الفصل الأول من الاتفاقية المشتركة للبناء والأشغال العامة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.