Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66562.2018 بتاريخ 26/11/2018 : تحديد الاتفاقية القطاعية الواجبة التطبيق على النزاع الشغلي يكون بحسب طبيعة نشاط المؤسسة

J P 66562/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. تحديد الاتفاقية القطاعية الواجبة التطبيق على نزاع شغلي يتم بالرجوع إلى طبيعة نشاط المؤسسة لا إلى طبيعة العمل الموكول للعامل.
  2. إخضاع مؤسسة لاتفاقية قطاعية لا يشملها مجالها المهني المحدد صراحة يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم المؤسس عليه.
  3. العبرة في ضبط مجال تطبيق الاتفاقية المشتركة تكون بمقتضى الفصل الأول منها وبالتحقق من انطباق ميدان النشاط الوارد به على نشاط المؤسسة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 من قانون الشغل-أحكام الفصل الأول من الاتفاقية المشتركة للبناء والأشغال العامة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.