Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1784 بتاريخ 26/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعقاب متى كان التعليل سليما متناسقا مع مظروفات الملف

J P 1784/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة أو في ملاءمة العقاب متى كان التعليل سليما ومتناغما مع مظروفات الملف.
  2. الأخذ بالشهادات وترجيح بعضها على البعض الآخر والموازنة بينها يدخل في مطلق اجتهاد محكمة الموضوع ولا ينهض سببا للتعقيب ما لم يثبت قصور التعليل أو انعدام الأساس القانوني.
  3. الطعن المؤسس على الادعاء بوجود تقارب أحكام أو تضاربها في نفس الموضوع لا يكون موجبا للتعقيب إلا إذا ترتب عنه مساس صريح بحجية الحكم أو مخالفة قانونية ثابتة، أما مجرد الجدل في النتائج التي انتهت إليها محكمة الموضوع فيبقى جدلا موضوعيا خارج رقابة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفطين 250 و بالكم-الفصل 168-الفصل 258 من ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.