Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56185.2017 بتاريخ 28/11/2018 : اختصاص صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين مطلقا

J P 56185/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. يُستخلص من تفسير الفصل 172 من م ت على ضوء بقية نصوص المجلة أن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا ينحصر في حالات عدم التأمين المنصوص عليها بالفصل 120 ولا في استثناءات الضمان بالفصل 118، بل يشمل أيضا صورة عدم التأمين مطلقا باعتبارها تندرج ضمن مفهوم عدم التأمين بوجه عام.
  2. إجراءات القيام ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور كما ضبطها الفصل 173 من م ت لا تتضمن اشتراط القيام على المسؤول المدني أو وجوب إدخاله في التراع، بما يجعل الدعوى على الصندوق تُقام رأسا متى توفرت حالة تدخل الصندوق.
  3. تمكين الصندوق بمقتضى الفصل 175 من م ت من الحلول محل المتضرر في الحقوق والدعاوى تجاه المسؤول عن الحادث وفي حدود ما دفعه من تعويض يؤكد أن المشرع قصد عدم تعليق استحقاق التعويض من الصندوق على إدخال المسؤول المدني ابتداء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.