Jurisprudence
قرار شرح للقضية عدد 00925 بتاريخ 27/11/2018 : اتصال القضاء يمنع إعادة فتح بحث تحقيقي جديد متى اتحد الموضوع والسبب والأطراف
Principe juridique
- اتصال القضاء يهدف إلى حماية استقرار الحقوق ومنع صدور أحكام وقرارات متضاربة، ويتأسس على وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف باعتبارها الركائز الحاسمة لقيامه.
- متى انتهى القضاء إلى إعدام ملف تحقيقي شكلا وأصلا ترتب عن ذلك إلغاء جميع نتائجه القانونية وامتنع قانونا إحداث بحث تحقيقي جديد في ذات الموضوع وبين نفس الأطراف.
- شرح القرار التعقيبي يقتصر على تحديد مقصده القضائي بضبط نطاق الإبطال والإعدام وآثاره القانونية دون إنشاء قضاء جديد أو تعديل منطوقه.
Textes appliqués
- الفصل 124 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.