Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70429 بتاريخ 08/01/2019 : ضعف تعليل الحكم يتحقق عند عدم الموازنة بين الأدلة الجوهرية
Principe juridique
- يترتب نقض الحكم إذا خلت نسخته من تضمين وقائع القضية على النحو الذي يوجبه القانون، لأن هذا النقص يمسّ من عناصر التعليل اللازمة لسلامة المراقبة على تطبيق القانون.
- يُعدّ الحكم ضعيف التعليل إذا أغفل مناقشة دليل جوهري من شأنه التأثير في تكوين اقتناع المحكمة، بما في ذلك مضمون الشهادة التي تتضمن معطيات مباشرة حول الواقعة محل التتبع.
- يتحقق ضعف التعليل كذلك عندما لا تُبيّن المحكمة وجه الترجيح بين الأدلة المتعارضة أو المتساندة، بما يحول دون الوقوف على الأساس الذي بُني عليه القضاء في الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.