Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70429 بتاريخ 08/01/2019 : ضعف تعليل الحكم يتحقق عند عدم الموازنة بين الأدلة الجوهرية

J P 70429/20198 janvier 2019

Principe juridique

  1. يترتب نقض الحكم إذا خلت نسخته من تضمين وقائع القضية على النحو الذي يوجبه القانون، لأن هذا النقص يمسّ من عناصر التعليل اللازمة لسلامة المراقبة على تطبيق القانون.
  2. يُعدّ الحكم ضعيف التعليل إذا أغفل مناقشة دليل جوهري من شأنه التأثير في تكوين اقتناع المحكمة، بما في ذلك مضمون الشهادة التي تتضمن معطيات مباشرة حول الواقعة محل التتبع.
  3. يتحقق ضعف التعليل كذلك عندما لا تُبيّن المحكمة وجه الترجيح بين الأدلة المتعارضة أو المتساندة، بما يحول دون الوقوف على الأساس الذي بُني عليه القضاء في الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.