Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59170 بتاريخ 15/01/2019 : انتفاء القصد الجنائي يحول دون قيام جريمة التكفير والدعوة إليه

J P 59170/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ولا تكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا إذا أحاطت محكمة الأصل بجميع البراهين والأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت في الدعوى.
  2. لا تقوم جريمة التكفير والدعوة إليه والتحريض على الكراهية والتباغض إلا بثبوت ركنها المعنوي المتمثل في القصد الجنائي المستخلص من اتجاه النية إلى التكفير أو السعي إلى نشر الكراهية والتباغض، فإذا انتفى هذا القصد تعذر سماع الدعوى في شأنها.
  3. لا يجوز اعتماد ذات الأفعال مرة ثانية لتأسيس جريمة أخرى ما لم يثبت بصفة مستقلة أنها تستجمع الأركان القانونية المادية والمعنوية للجريمة الثانية.

Textes appliqués

  • الفصل 31 من القانون عدد 26 لسنة 2015-الفصل 13 من القانون عدد 26 لسنة 2015 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.