Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80593 بتاريخ 22/01/2019 : نقض قرار الإحالة إذا خلا من حجج قطعية تثبت أركان الوفاق القصد الجنائي

J P 80593/201922 janvier 2019

Principe juridique

  1. تعليل القرارات القضائية التزام قانوني جوهري يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون ويضمن الإجابة عن الدفوعات الجوهرية، ويترتب عن قصوره اعتبار القرار معيبًا بما يوجب نقضه.
  2. لا تقوم مساءلة الشخص بصفته فاعلا أو شريكا إلا متى ثبت أن لنشاطه دخلًا في وقوع الفعل المجرّم وفق ما يحدده القانون، ولا مجال للمسؤولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون.
  3. جناية الوفاق طبق الفصلين 131 و 132 من م ج لا تقوم إلا بثبوت الاتفاق والتقارر على اقتراف الفعل المحرّم مع قيام القصد الجنائي المتمثل في العلم بعناصر الجريمة وإرادة تحقيقها أو قبولها، ويؤدي غياب بيان هذا الركن في التعليل إلى فساد الاستدلال.
  4. القرارات التي تقضي بثبوت الإدانة أو بتوجيه الاتهام يجب أن تُبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، فإذا خلا التعليل من قرائن منتجة تثبت على وجه الجزم ارتكاب الأفعال المكونة للجريمة كان القرار قاصرا في التسبيب متعينا نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.