Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1365 بتاريخ 21/05/2013 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام الطاعن بالحكم داخل الأجل القانوني

J P 1365/201321 mai 2013

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقع إعلام الطاعن بالحكم وفق الصيغة القانونية داخل الأجل الذي يحدده القانون، بما يجعل الطعن غير مقبول شكلا دون حاجة لبحث الأصل.
  2. يترتب عن مضي أجل الطعن بعد تحقق واقعة الإعلام القانونية سقوط الحق في التعقيب بقوة القانون، ويقتصر دور المحكمة على التصريح بالسقوط عند ثبوته من وثائق الملف.
  3. رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يجيز للمحكمة حجز معلوم الخطية طبق ما تقرره القواعد الإجرائية المنظمة للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.