Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72797 بتاريخ 22/01/2019 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى عللت قضاءها بانتفاء قرائن الإسناد القاطعة

J P 72797/201922 janvier 2019

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، ولا يصح إقامتها على الشك والتخمين، ولا تُكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا إذا أحاطت محكمة الأصل بجميع الأدلة النافية والمثبتة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
  2. يستقيم قضاء محكمة الموضوع في مادة التجريم متى انتهت بعد التمحيص والموازنة إلى خلو الملف من القرائن القوية والحجج الثابتة القاطعة بنسبة الأفعال إلى المتهم بما يفضي إلى انتفاء ركن الإسناد.
  3. لا يتجه التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في سلامة ما اعتمدته من أدلة وبراهين لتكوين قناعتها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تبسط عليها محكمة التعقيب رقابتها متى كان التعليل سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.