Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72764 بتاريخ 22/01/2019 : انتفاء أركان جريمة نص الإحالة عند عدم تحقق الامتناع ذي الأثر القانوني

J P 72764/201922 janvier 2019

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين المستمدّين من إحاطة محكمة الموضوع بكامل عناصر الإثبات والنفي ذات التأثير في وجه البت، ولا يكفي الشك أو التخمين لإقامة الإدانة.
  2. عند انتفاء أركان جريمة نص الإحالة وفق ما تستخلصه محكمة الموضوع من الوقائع والملابسات المعتبرة قانونا، فإن ذلك يترتب عنه سقوط الأساس الجزائي للتتبع ووجوب تأييد القضاء بعدم قيام الجريمة.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والبراهين وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على تمحيص عناصر الدعوى دون تحريف أو قصور مؤثر، ويكون الطعن المؤسس على مجادلة ذلك التقدير طعنا موضوعيا غير مقبول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.