Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72206 بتاريخ 22/01/2019 : إعادة تكييف الفعل كاشغال للطريق العام بدون رخصة لا تستقيم إلا إذا كان الاشغال متعلقا بنشاط ممكن قانونا متوقف على ترخيص إداري
Principe juridique
- ينحصر مجال تطبيق الفصل 321م. ج في مخالفات اشغال الطريق العام الناتجة عن نشاط ممكن قانونا متوقف على الحصول على رخصة إدارية مسبقة، بما يجعل مناطه مخالفة شروط الترخيص لا تعمد المساس بحرية المرور.
- كل وضع لأشياء بالمعبد بقصد اعاقة الطريق العام والتصدي لحرية الجولان يندرج في تكييف جريمة الاعتداء المدبر على حرية الجولان موضوع الأمر المؤرخ في 02 افريل 1953 ولا يمكن إنزاله منزلة اشغال الطريق العام بدون رخصة.
- إعادة تكييف الوقائع من محكمة الأصل تكون موجبة للنقض متى قامت على تكييف قانوني مجانب للصواب يؤدي إلى مخالفة القانون وسوء تطبيقه.
Textes appliqués
- الفصل 312م. ج-الفصل 321م. ج-طبقا لاحكام الأمر المؤرخ في 02 افريل 1953 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.