Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79491/73295 بتاريخ 25/01/2019 : استبعاد تطبيق قانون المصالحة الإدارية يتوقف على عدم ثبوت انتفاع المتهم شخصيا من الجريمة
Principe juridique
- القانون عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري باعتباره قانونا إستثنائيا لا يفسر ولا يطبق إلا في أضيق نطاق.
- الإنتفاع بأحكام القانون عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري مشروط بثبوت عدم إستفادة المتهم شخصيا من الجريمة قانونا وواقعا.
- دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام لا سلطة حكم تحيل المتهم على المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية على إتجاه التهمة، وتقدير كفاية القرائن مسألة موضوعية تستقل بها بشرط حسن التعليل.
- تقدير الفرار مسألة واقعية تختص محكمة الأصل بتقديرها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل.
Textes appliqués
- القانون عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري-الفصل 96 من المجلة الجزائية-الفصول 96 و 98 و 32 من المجلة الجزائية-احكام الفصول 96 و 98 و 32 من المجلة الجزائية-الفصول 32 و 96 و 98 من المجلة الجزائية-الفصل 32 و 96 و 98 من المجلة الجزائية-الفصل 14 من مجلة الإتصالات-الفصل 53 من مجلة الاجراءات-الفصلين 32 و 96 من المجلة الجزائية-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 32 و 82 و 96 و 98 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.