Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79491/73295 بتاريخ 25/01/2019 : استبعاد تطبيق قانون المصالحة الإدارية يتوقف على عدم ثبوت انتفاع المتهم شخصيا من الجريمة

J P 79491/201925 janvier 2019

Principe juridique

  1. القانون عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري باعتباره قانونا إستثنائيا لا يفسر ولا يطبق إلا في أضيق نطاق.
  2. الإنتفاع بأحكام القانون عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري مشروط بثبوت عدم إستفادة المتهم شخصيا من الجريمة قانونا وواقعا.
  3. دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام لا سلطة حكم تحيل المتهم على المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية على إتجاه التهمة، وتقدير كفاية القرائن مسألة موضوعية تستقل بها بشرط حسن التعليل.
  4. تقدير الفرار مسألة واقعية تختص محكمة الأصل بتقديرها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.