Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73506 بتاريخ 25/01/2019 : انتفاء الشروع في الجريمة عند اقتصار الأفعال على مجرد التفكير دون بدء التنفيذ
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى بحث مسائل لم تُعرض عليها على وجه قانوني.
- ترجيح محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وموازنتها بينها يدخل في سلطانها التقديري ولا ينهض سببا للتعقيب متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا تتحقق أركان محاولة ارتكاب الجريمة إذا لم تتعد الأفعال مجرد التفكير أو الأعمال التحضيرية ولم تبلغ حد الشروع في التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده-الفصل 269-الفصل 150-الفصل 258 وما بعده-الفصلين 59 و 237 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.