Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73506 بتاريخ 25/01/2019 : انتفاء الشروع في الجريمة عند اقتصار الأفعال على مجرد التفكير دون بدء التنفيذ

J P 73506/201925 janvier 2019

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى بحث مسائل لم تُعرض عليها على وجه قانوني.
  2. ترجيح محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وموازنتها بينها يدخل في سلطانها التقديري ولا ينهض سببا للتعقيب متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. لا تتحقق أركان محاولة ارتكاب الجريمة إذا لم تتعد الأفعال مجرد التفكير أو الأعمال التحضيرية ولم تبلغ حد الشروع في التنفيذ.

Textes appliqués

  • الفصول 261 وما بعده-الفصل 269-الفصل 150-الفصل 258 وما بعده-الفصلين 59 و 237 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.