Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67229 بتاريخ 28/01/2019 : نقض القرار لقيام القصور في التسبيب عند تأسيسه على معطى إجرائي غير ثابت بمحاضر الجلسات

J P 67229/201928 janvier 2019

Principe juridique

  1. يعد القرار مشوبا بضعف التعليل وقصورا في التسبيب إذا تأسس على واقعة إجرائية مفادها صدور حكم تحضيري بطلب إجراء معين متى كان ذلك غير ثابت بمحاضر الجلسات.
  2. تستوجب سلامة التسبيب أن يكون ما تعتمده محكمة الموضوع من إجراءات أو طلبات صادرة عنها مؤسسا على مستندات ملف الدعوى، وإلا تعين نقض القرار لعدم قيام أساسه الواقعي.
  3. لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تجعل عدم تنفيذ حكم تحضيري علة لرد الدعوى أو لتأييد حكم سابق إلا إذا كان صدور ذلك الحكم التحضيري ثابتا على وجه اليقين في محاضر الجلسات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.