L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 15 · 27/12/2018

Avenant n° 15 à la convention collective sectorielle de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants

بين الممضين أسفله: - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لصانعي الأحذية من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للنسيج والجلود والملابس والأحذية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.