Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59825 بتاريخ 29/01/2019 : حجية الإدانة الجزائية متى تأسست على أدلة جازمة
Principe juridique
- تقوم الإدانة الجزائية على الجزم واليقين ولا يصح تأسيسها على الشك والتخمين.
- تكتسب الأحكام الجزائية حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع الأدلة النافية والمثبتة ووازنت بينها دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت في الدعوى.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وبراهين الإدانة متى كان تعليلها قائما على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.