Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70938 بتاريخ 30/01/2019 : نقض الحكم عند خرق ضمانات الدفاع بإصدار حكم إثر تخلي المحامي دون تحرير موقف المتهم
Principe juridique
- يعدّ خرق ضمانات الدفاع والإجراءات الأساسية المخالفة للنظام العام سببا موجبا للنقض تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
- لا يجوز للمحكمة المضي في حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم عند تخلي المحامي عن النيابة ما لم يثبت إعلام الموكل ويُحرَّر موقف المتهم بما يضمن حقه في الدفاع وفق الشروط الإجرائية القانونية.
- إذا تبين أن ملف القضية المعروض على جهة الطعن خال من الملف الأصلي وما تضمنه من محضر البحث وإجراءات منطلق التتبع بما يمنع مراقبة سلامة الإجراءات وقيام الحكم على أساسها فإن ذلك يخلّ بمقومات المحاكمة العادلة ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.