Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75665 بتاريخ 29/01/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي الاطلاع على بطاقة السوابق المحينة للتحقق من العود

J P 75665/201929 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة وإن كان من سلطة محكمة الموضوع فإنه يظل مقيدا بحسن تطبيق القانون عند ترتيب آثار ظروف التخفيف.
  2. إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تمكين المحكمة من الاطلاع على بطاقة سوابقه المحينة حتى تتحقق من وجود العود من عدمه قبل إعمال التخفيف.
  3. عدم إضافة بطاقة السوابق إلى ملف القضية عند تقرير تأجيل تنفيذ العقاب يعد سوء تطبيق للقانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.