Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75665 بتاريخ 29/01/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي الاطلاع على بطاقة السوابق المحينة للتحقق من العود
Principe juridique
- تقدير العقوبة وإن كان من سلطة محكمة الموضوع فإنه يظل مقيدا بحسن تطبيق القانون عند ترتيب آثار ظروف التخفيف.
- إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تمكين المحكمة من الاطلاع على بطاقة سوابقه المحينة حتى تتحقق من وجود العود من عدمه قبل إعمال التخفيف.
- عدم إضافة بطاقة السوابق إلى ملف القضية عند تقرير تأجيل تنفيذ العقاب يعد سوء تطبيق للقانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.