Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72481 بتاريخ 30/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من قيام أساس واقعي وقانوني للحكم دون إعادة تقييم الأدلة
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع وتقدير الأدلة وتمحيص عناصر الإثبات لاستخلاص قناعتها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الحكم مؤسسا على وقائع ثابتة وتعليل سائغ وتطبيق سليم للقانون.
- لا يقوم موجب النقض بدعوى ضعف التعليل متى تضمّن الحكم بيان الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة في الإدانة على وجه يكشف عن مقاربة منطقية ويُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون الطعن بالتعقيب غير ذي أساس إذا انصبّ على مجادلة موضوعية في قيمة الشهادات والعناصر المستخلصة منها دون قيام خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 258-الفصل 264-الفصل 32-الفصل 168 فقرة رابعة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.