Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78893 بتاريخ 01/02/2019 : معيار الأدلة الجديدة يقوم على أثرها القانوني في تقوية ما سبق اعتباره غير كاف
Principe juridique
- يُحصر الاختصاص بالنظر في مطلب إستئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة في وكيل الجمهورية أو المدعي العمومي، تأسيسا على قاعدة توازي الشكليات التي تقتضي أن تُعرض إعادة التتبع على الجهة التي أصدرت القرار بعدم وجاهة التتبع.
- لا يجوز أن يتحول احترام توازي الشكليات إلى مانع من مراعاة قواعد الإختصاص الترابي وحدود مرجع نظر أعضاء النيابة العمومية، ويعد تقديم مطلب إستئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا إجراء سليما.
- لا يضع الفصل 121 من مجلة الإجراءات الجزائية تعريفا حصريا للأدلة الجديدة ولا يقصرها على الأدلة المخفية أو الممنوعة، كما أن تعداد التصريحات والأوراق والمحاضر التي لم يتسن عرضها ورد على سبيل الذكر لا الحصر.
- العنصر الجوهري في تكييف الأدلة الجديدة هو أثرها القانوني على سير التتبع، سواء بتقوية الأدلة التي سبق اعتبارها غير كافية أو بإدخال تطورات جديدة على الأفعال بما يساعد على كشف الحقيقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.