Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79339 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد بمجرد سحبه مع عدم توفر المؤونة

J P 79339/20194 février 2019

Principe juridique

  1. يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية، فلا يقبل طعنه شكلا إذا لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه أو لم يتضمن الحكم قضاء مدنيا أو لم يتقدم بطلباته المدنية.
  2. السهو عن ذكر الفصل القانوني المنطبق على ضم العقاب أو الإشارة إلى فصل غيره ضمن التعليل لا يؤثر في صحة القرار متى كان الإجراء المقضي به هو ضم العقاب باعتباره وجها من وجوه التخفيف في العقوبة داخل الحدود التي يجيزها القانون.
  3. تعد جريمة إصدار صك بدون رصيد من الجرائم الشكلية التي تكتمل أركانها بمجرد توقيع الشيك من الساحب مع عدم توفر الرصيد لدى البنك، بقطع النظر عن أصل العلاقة بين الطرفين أو الادعاء بأن الشيك سلم على وجه الضمان.
  4. لا موجب للبطلان بدعوى عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية متى استخلصت محكمة الموضوع من وثائق الملف أن تلك الإجراءات قد تمت على الوجه القانوني، وكانت محكمة التعقيب لا تتدخل في ذلك إلا عند قيام خلل إجرائي ثابت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.