Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80786 بتاريخ 05/02/2019 : لا تُنقض قرارات دائرة الاتهام متى انحصرت المطاعن في مجادلة عناصر التقدير مع سلامة التعليل القانوني
Principe juridique
- تقدير توفر أركان الجرائم واستخلاص القرائن من وثائق الملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لدائرة الاتهام، ولا ينهض سبباً للتعقيب متى انحصرت المطاعن في مجادلة هذا التقدير دون بيان خرق قانوني.
- جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا بثبوت تحويل الأموال المتأتية من عمل مجرم إلى أموال ذات مظهر قانوني عبر إخفاء مصدرها أو التستر عليها بوسائل من قبيل توظيفها أو إيداعها ثم تحويلها مع التعمد إلى التعتيم أو التمويه لإدماجها في الدورة الاقتصادية.
- الانخراط في وفاق لا يتحقق قانونا إلا بوجود دلائل على سبق الاتفاق والتقارر مع قيام كل منخرط بدور مادي ملموس مؤدّ أو مساعد على تنفيذ الغرض الإجرامي.
Textes appliqués
- الفصول 32/96 من م ج-الفصول 22/21/26 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية-الفصل 17 من الأمر عدد 68 لسنة 1977 بتاريخ 1977/01/27 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 1977/01/21 المتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و التجارة الخارجية-طبق الفصول 32/96 من المجلة الجزائية-الفصول 22/21/6 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية-الفصل 17 من الأمر عدد 608 لسنة 1977-استنادا لأحكام الفصل 150 من م ا ج-الفصل 92 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المرخ في 2015/08/07-عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.