Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76159 بتاريخ 05/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- إثبات الجريمة أو نفيها يقتضي استقراء عناصر البراءة والإدانة على حد سواء والارتكاز على القرائن المتوفرة بالملف وفق القواعد التي يقررها القانون الإجرائي الجزائي.
- الطعن الذي ينصب على مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر وقرائن لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومسببا قانونا.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع أو تمحيص وسائل الإثبات ما لم يثبت خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل أو تحريف للوقائع.
- إذا استوفى القرار المطعون فيه مقوماته القانونية وخلا من خلل إجرائي يهم النظام العام فلا موجب لنقضه لفائدة النظام العام عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.