Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78567 بتاريخ 05/02/2019 : عدم جواز إعادة الطعن بالتعقيب في حكم سبق رفض التعقيب فيه
Principe juridique
- يترتب عن رفض الطعن بالتعقيب في حكم ما عدم جواز إعادة الطعن فيه مرة ثانية ولو كان أجل الطعن ما زال جاريا أو كان الرفض شكليا.
- يستوجب ثبوت سبق تقديم طعن بالتعقيب في ذات الحكم وصدور قرار برفضه ترتيب عدم قبول الطعن اللاحق شكلا تطبيقا لقاعدة منع تكرار الطعن.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا الحكم بتخطية المعقب بالمال المؤمن وفق ما يقتضيه الجزاء المالي المقرر للطعن غير المقبول.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.