Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78567 بتاريخ 05/02/2019 : عدم جواز إعادة الطعن بالتعقيب في حكم سبق رفض التعقيب فيه

J P 78567/20195 février 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن رفض الطعن بالتعقيب في حكم ما عدم جواز إعادة الطعن فيه مرة ثانية ولو كان أجل الطعن ما زال جاريا أو كان الرفض شكليا.
  2. يستوجب ثبوت سبق تقديم طعن بالتعقيب في ذات الحكم وصدور قرار برفضه ترتيب عدم قبول الطعن اللاحق شكلا تطبيقا لقاعدة منع تكرار الطعن.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا الحكم بتخطية المعقب بالمال المؤمن وفق ما يقتضيه الجزاء المالي المقرر للطعن غير المقبول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.