Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75176 بتاريخ 05/02/2019 : قصور التعليل عند الاكتفاء بالشك دون استقراءات لازمة لكشف الحقيقة
Principe juridique
- لئن تمتّعت محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في استخلاص النتائج من وقائع الدعوى، فإن ممارسة هذه السلطة تظل مشروطة بتعليل الحكم تعليلا حسنا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يكفي لطرح الدعوى الجزائية أو تأييد الحكم أن يُعلَّل القضاء بمجرد الشك إذا كانت الأبحاث هي التي أفضت إلى ذلك الشك، إذ يتعين على المحكمة إجراء الاستقراءات اللازمة للوقوف على الحقيقة قبل الجزم بالنتيجة التي انتهت إليها.
- يُعدّ الحكم قاصر التعليل متى بُني على أبحاث ناقصة في شأن عناصر جوهرية لازمة لتكوين عقيدة المحكمة، ويترتب عن هذا القصور نقضه لقيام موجب النقض.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.