Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 17/06/2016 : تحديد مرجع النظر الحكمي يتأسس على الحد الأقصى للعقاب الذي يجيزه النص التجريمي

J P 0986/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. يتعيّن عند حصول تنازع سلبي في مرجع النظر الحكمي بين محكمتين أدى إلى تعطيل سير العدالة اللجوء إلى التعديل وفق القواعد الإجرائية المنظمة له لرفع التناقض وتعيين المحكمة المختصة.
  2. يُستمدّ تحديد مرجع النظر الحكمي في الجنح من العقاب الذي يجيزه النص التجريمي من حيث الحد الأقصى الذي يمكن للمحكمة الحكم به، لا من الحد الأدنى الذي قد يقع الاكتفاء به.
  3. متى كان النص يجيز الحكم بخطية تتجاوز السقف المالي المحدد لاختصاص قاضي الناحية فإن الجنحة تخرج عن مجاله الحكمي ولو كانت الوقائع يمكن أن تُبرّر الحكم بالحد الأدنى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.