Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 27/05/2016 : نقض الإدانة عند عدم الرد على الدفوعات الجوهرية بما يعطل رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- حجية محاضر الأبحاث الجزائية والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية واجبة الاعتماد إلى أن يثبت ما يخالفها وفقا للقانون، ولا يُقبل الطعن فيها بمجرد الادعاء دون إقامة ما يدحض مضمونها.
- يستوجب قيام القصد الجنائي ثبوت العلم بعناصر الجريمة وإبراز إرادة إتيان السلوك المحظور الموجه للاعتداء على المصلحة المحمية قانونا، وينتفي القصد إذا قام الفاعل بالفعل على أساس اعتقاد ينفي لديه إدراكه لخطورة السلوك على تلك المصلحة.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع لا تعفيه من تعليل الحكم تعليلا مستساغا واقعا وقانونا عبر تناول عناصر القضية المؤثرة والرد على الدفوعات الجوهرية، وإلا كان الحكم معيبا بضعف التعليل بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب ويعرضه للنقض.
Textes appliqués
- أحكام القانون عدد 34 لسنة 88 المؤرخ في 1988/05/03-أحكام الفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 33 من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصل 1999 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل السادس من الدستور-الفصلين 5 و 10 من قانون المساجد-الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفقرة الثالثة من الفصل الثالث عشر-الفصل 10 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 من م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.