Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 17/04/2019 : تقدير العقاب من خالص عمل محاكم الأصل متى لم يحصل خرق للقواعد القانونية المتعلقة بسلم العقوبات وتطبيقها
Principe juridique
- الدفع بعدم ملائمة العقاب يعدّ من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الجزاء ولا يصلح سببا للتعقيب ما لم يقترن بادعاء خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة.
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف تعكير حالة المستأنف إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده دون النيابة العمومية، ويعدّ تخفيف العقاب في هذه الحالة إجراءً داخلا في سلطتها القانونية.
- تقدير مقدار العقاب يدخل في مطلق حرية محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى جاء التعليل مستساغا ولم يقع خرق القواعد القانونية المتعلقة بسلم العقوبات وشروط تطبيقها.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/2/18-الفصل 216 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.