Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 17/04/2019 : تقدير العقاب من خالص عمل محاكم الأصل متى لم يحصل خرق للقواعد القانونية المتعلقة بسلم العقوبات وتطبيقها

J P 74968/201917 avril 2019

Principe juridique

  1. الدفع بعدم ملائمة العقاب يعدّ من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الجزاء ولا يصلح سببا للتعقيب ما لم يقترن بادعاء خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة.
  2. لا يجوز لمحكمة الاستئناف تعكير حالة المستأنف إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده دون النيابة العمومية، ويعدّ تخفيف العقاب في هذه الحالة إجراءً داخلا في سلطتها القانونية.
  3. تقدير مقدار العقاب يدخل في مطلق حرية محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى جاء التعليل مستساغا ولم يقع خرق القواعد القانونية المتعلقة بسلم العقوبات وشروط تطبيقها.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/2/18-الفصل 216 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.