Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 17/04/2019 : ردّ مطعن ضعف التعليل متى تأسس الحكم على سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستنباط عدم ثبوت أركان الجريمة من ظروف الواقعة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يقم بالملف ما يفيد خلاف ذلك.
- لا يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا بيّن بصورة مستساغة أن الملف خال مما يدعم الإسناد وأن ما يقدم من وثائق لا ينهض بذاته لإثبات ركن الإسناد.
- ينتفي موجب النقض عندما يكون التعليل منسجما مع ما أنتجته الأبحاث ومستندا إلى دلالات مستمدة من أوراق القضية تفيد عدم ثبوت الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.