Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 17/04/2019 : ردّ مطعن ضعف التعليل متى تأسس الحكم على سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة

J P 76859/201917 avril 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستنباط عدم ثبوت أركان الجريمة من ظروف الواقعة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يقم بالملف ما يفيد خلاف ذلك.
  2. لا يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا بيّن بصورة مستساغة أن الملف خال مما يدعم الإسناد وأن ما يقدم من وثائق لا ينهض بذاته لإثبات ركن الإسناد.
  3. ينتفي موجب النقض عندما يكون التعليل منسجما مع ما أنتجته الأبحاث ومستندا إلى دلالات مستمدة من أوراق القضية تفيد عدم ثبوت الجريمة.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.