Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 26/06/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند الإخلال ببيانات الفصل 168م اج الجوهرية
Principe juridique
- القاضي الجزائي وإن كان حرا في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا فإنه ملزم بتعليل رأيه تعليلا سليما من الوجهتين الواقعية والقانونية وبصفة شاملة لكافة عناصر القضية ومستنداتها.
- إغفال المحكمة ذكر العناصر الجوهرية التي أوجبها الفصل 168م اج، ومنها قرار الإحالة والجهة التي أصدرته وتاريخه وعدده والتهم المنسوبة للمتهم والفصول المتعلقة بها، يعد تقصيرا في التعليل يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
- عدم تعرض محكمة الأصل للأركان القانونية للجريمة مع عدم استقراء أدلة الإدانة وبيان أسباب ترجيح إحداها على الأخرى يؤدي إلى عدم سلامة استقراء ملف القضية وضعف التعليل بما يبرر النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 و 5 ومن قانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 12 و 14 من قانون المخدرات-الفصل 47 و 53 من القانون الجزائي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.