Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 04/10/2019 : لا يُنقض حكم البراءة متى علّل قاضي الأصل استبعاد تصريح متهم على متهم بكونه قصد به درء التهمة عن النفس دون قيام قرائن معززة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى استند التعليل إلى أصل ثابت بالأوراق وجاء مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- الأخذ بتصريحات متهم ضد متهم آخر يظل مقيدا بضرورة انتفاء قصد درء التهمة عن النفس وإلقائها على الغير، وبوجوب وجود قرائن مؤيدة، وإلا جاز لقاضي الأصل استبعادها دون أن يعد ذلك مخالفة للقانون.
- الطعن الذي ينصرف في حقيقته إلى مجادلة قاضي الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات لا يقوم سببا للتعقيب لأن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م إ ج-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.