Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 23/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع

J P 76534/201923 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا من جهة مراقبة سلامة تطبيق القانون ووجود تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
  2. عيب سوء التعليل لا يقوم بمجرد الادعاء بوجود قرائن أو شهادات، بل يقتضي بيان أوجه الخلل أو التحريف أو العناصر التي أغفلتها محكمة الموضوع بما يكشف عن قصور التسبيب.
  3. لا محل لنقض الحكم متى تبين أن محكمة الموضوع أحاطت بعناصر الملف وانتهت إلى نتيجة قانونية سائغة دون تحريف للوقائع، لأن الاجتهاد في تقدير الأدلة لا ينقض بالاجتهاد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.