Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لأدلة الملف متى كان التعليل سائغا وخاليا من التحريف

J P 78765/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على العيوب القانونية المحصورة التي حددها القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الأصل في استخلاصها للوقائع أو تقديرها للأدلة متى كان ذلك في نطاق سلطتها التقديرية.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ في حقيقته على مجادلة موضوعية في عناصر الملف وتقييم حجيتها طالما كان التعليل قائما على أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
  3. يكون التعليل سليما إذا استعرضت محكمة الأصل العناصر التي اعتبرها الطاعن قرائن إدانة وبيّنت موقفها منها على نحو مستساغ قانونا بما يفيد عدم إهمالها لما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.