Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 08/01/2020 : يوجب نقض القرار الجزائي الاستئنافي إذا أعاد تكييف الفعل دون تعليل مستساغ قائم على الموازنة بين الأدلة

J P 88836/20208 janvier 2020

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بوجاهة التعليل وسلامته وعدم تعارضه مع أوراق القضية، بما يقتضي مناقشة الأدلة والحجج والموازنة بينها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر.
  2. إعادة التكييف القانوني للأفعال دون فحص وتمحيص لبقية الأدلة الجوهرية المتعارضة أو دون تطبيق مبدأ الموازنة بين الأدلة يترتب عنه قصور في التسبيب يوجب نقض القرار.
  3. غياب التعليل عند الفصل في الدعوى المدنية يعد خرقا لمقتضيات التعليل الواجبة ويستوجب نقض القرار في هذا الفرع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.