Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 07/02/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إعادة موازنة أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى بحث ما لم يقع عرضه عليها على وجه قانوني.
- لا يقبل في التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وموازنتها بين قرائن الإدانة والبراءة متى كان ذلك التقدير داخلا في سلطتها التقديرية ولم يؤسس على خرق للقانون.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا كان تعليله مستساغا ومستوعبا للوقائع والقانون ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف، بما ينفي دعوى الخطأ في تطبيق القانون أو خرقه أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.