Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88361 بتاريخ 29/01/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ثابت الملف
Principe juridique
- إن إغفال الحكم ذكر حرفة المتهم وسوابقه العدلية لا يترتب عنه النقض إذا تضمنت لائحة الحكم من البيانات ما يكفي للتحقق من شخصه دون التباس، باعتبار أن المقصود من وجوب ذكر الهوية هو منع الخلط في تحديد الشخص المعني بالإدانة أو البراءة.
- إن الدفع بأن عدم حضور المتهم أمام باحث البداية قرينة إدانة لا يكون وجيها إذا ثبت من أوراق الملف أنه مثل أمامه وتم سماعه، لأن تقدير قيام القرائن من عدمها يفترض التثبت من واقع الإجراءات الثابتة بالملف.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 258-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.