Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80910 بتاريخ 03/02/2020 : لا ينقطع سقوط الدعوى العمومية إلا بأعمال تحقيق أو تتبع دون المراسلات الإدارية
Principe juridique
- سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح يتحقق بانقضاء ثلاثة أعوام كاملة من يوم وقوع الجريمة ما لم يقع خلال تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.
- قواطع آجال سقوط الدعوى العمومية محصورة قانونا في أعمال التحقيق أو التتبع ذات الطبيعة القضائية ولا يجوز التوسع فيها لإدخال الإجراءات الإدارية ضمنها.
- إذا حصلت خلال آجال السقوط أعمال تحقيق أو تتبع ولم يصدر عقبها حكم فإن مدة السقوط لا تبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل تحقيق أو تتبع.
Textes appliqués
- الفصل الخامس من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل السادس من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.