Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80918 بتاريخ 03/02/2020 : إحالة الملف من إدارة الديوانة إلى النيابة العمومية لا تقطع أجل سقوط الدعوى العمومية
Principe juridique
- قواطع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن تنحصر في أعمال تحقيق أو تتبع ذات طبيعة قضائية مرتبطة باستقراء القضية ومباشرة ملاحقتها، ولا يجوز التوسع في مفهومها ليشمل إجراءات ذات صبغة إدارية.
- مجرد إحالة ملف البحث أو مراسلته من جهة إدارية إلى النيابة العمومية يعد مراسلة إدارية ولا يكتسب وصف عمل التتبع، وبالتالي لا ينتج أثر قطع مدة السقوط.
- إذا انقضت المدة القانونية اللازمة لسقوط الدعوى العمومية دون أن يتخللها عمل تحقيق أو تتبع بالمعنى الذي يحدده القانون، تعين التصريح بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.