L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 15 · 06/11/2018

Avenant n° 15 à la convention collective sectorielle des teintureries et blanchisseries

بين الممضين أسفله : ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الغرفة الوطنية للتنظيف الجاف من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمصابغ ومعامل التنظيف الممضاة بتاريخ 2 جويلية 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.